تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

217

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

كانت الغاية من هذا القبيل فلا مانع من تعلق التكليف بها ، لأنّها مقدورة بواسطة القدرة على سببها . الثاني : ما يترتب على الفعل الخارجي بتوسط أمر اختياري خاصة ، وذلك كالصعود على السطح وطبخ اللحم وما شاكلهما ، حيث إنّ وجود كل منها في الخارج يتوقف على عدّة من المقدمات الاختيارية . وفي هذا الصنف أيضاً لا مانع من تعلق التكليف بنفس الغاية والغرض ، بملاك أنّ الواسطة مقدورة . الثالث : ما يترتب على الفعل الخارجي بتوسط أمر خارج عن اختيار الانسان ، فتكون نسبة الفعل إليه نسبة المعدّ إلى المعد له ، لا نسبة السبب إلى المسبب والعلة إلى المعلول ، وذلك كحصول الثمر من الزرع ، فانّه يتوقف زائداً على زرع الحب في الأرض وجعل الأرض صالحة لذلك وسقيها على مقدمات أُخرى خارجة عن اختيار الانسان ، فالمقدمات الاختيارية مقدمات إعدادية فحسب ، ومثل ذلك شرب الدواء للمريض ، فانّ تحسّن حاله يتوقف على مقدمة أُخرى خارجة عن اختياره ، وفي هذا الصنف لا يمكن تعلق التكليف بالغاية القصوى والغرض الأقصى لخروجها عن الاختيار . وما نحن فيه من هذا القبيل ، فانّ نسبة الأفعال الواجبة بالإضافة إلى ما يترتب عليها من المصالح والفوائد نسبة المعدّ إلى المعدّ له ، حيث تتوسط بينهما أُمور خارجة عن اختيار المكلف ، وعليه فلا يمكن تعلق التكليف بتلك المصالح والغايات ، لفرض خروجها عن إطار القدرة . ولنأخذ بالنقد عليه وذلك لأنّ ما أفاده ( قدس سره ) بالإضافة إلى الغرض الأقصى والغاية القصوى وإن كان صحيحاً ولا مناص عنه ، لوضوح أنّ الأفعال الواجبة بالنسبة إليها من قبيل العلل المعدّة إلى المعدّ لها ، لفرض أنّها خارجة عن اختيار المكلف وقدرته ، مثلاً النهي عن الفحشاء الذي هو الغاية القصوى